الحر العاملي
296
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي المساجد ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 4 - باب أن أقل ما تنعقد به الجماعة اثنان ، وانها تجوز في غير المسجد * ( 10709 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن أذينة ، عن زرارة - في حديث - قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجلان يكونان جماعة ؟ فقال : نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الامام . ( 10710 ) 2 - وعن جماعة عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف ، عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن الجهني أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله إني أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي ، فأؤذن وأقيم واصلي بهم ، أفجماعة نحن ؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله فان الغلمة يتبعون قطر السماء ( 1 ) وأبقي أنا وأهلي وولدي ، فأؤذن وأقيم واصلي بهم أفجماعة
--> ( 1 ) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الباب 1 و 2 و 5 و 7 من أبواب أحكام المساجد ، وفي الحديث 8 من الباب 18 من أبواب التعقيب . ( 3 ) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب . الباب 4 فيه 8 أحاديث * - قد خالف هذا بعض العامة ( منه قده ) . 1 - الكافي 3 : 371 / 1 ، والتهذيب 3 : 24 / 82 ، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 1 ) في التهذيب : في جماعة - هامش المخطوط - 2 - الكافي 3 : 371 / 2 . ( 1 ) في المصدر : السحاب .